منوعات

مى الكيلانى تتحدث لـ”60 ثانية” عن إنذار الطاعة وحقوق الزوجة فى القانون

كتبت نورهان محمد

لاتعرف الكثيرات من النساء، حقوقهن التى يكفلها لها القانون، وكذلك الواجبات الملزمة بها، ومن منطلق حرصنا على توعية المرأة، وجعلها ملمة بحقوقها وواجبتها، نقدم لكى عزيزتى المرأة فى هذا التقرير، بعض المعلومات القانونية عن إنذار الطاعة، وحقوق المرأة فى القانون.

وفى هذا السياق قدمت لنا المحامية مى الكيلانى  خريجة جامعة عين شمس والحاصلة على دبلوم العلوم الإدارية وعضو فى حزب مستقبل وطن عن دائرة المرج و الأمينة المساعدة لأمينة المرأة فى حزب مستقبل وطن، استشارة قانونية تمثل نبذة عن إنذار الطاعة، مشيرة إلى أنه عبارة عن إنذار يتم كتابته وإرساله على يد محضر ويتم فى حالة مغادرة الزوجة مسكن الزوجية وإمتنعت  عن طاعة زوجها ويدعوها للعودة لطاعته و لمسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة فى خلال ٠٣ يوم.

وأضافت الكيلانى فى تصريحات لموقع “60 ثانية”، أنه يحق للزوجة رفع دعوى إعتراض على إنذار الطاعة ويجب أن يكون خلال 30 يوم من الإنذار حتى لا يسقط حقها فى الإعتراض  ، وإذا لم تعترض خلال 30 يوم يسقط حقها فى الإعتراض ويجب ان ترجع الى مسكن الزوجية وإلا اصبحت ناشز ويحق للزوج رفع دعوى نشوز ضدها .

إقرأ أيضاً:

تحذير خطير من ممارسة الجنس بين الأزواج بسبب «كورونا»

وأوضحت أنه يحق للزوج الطاعة فى حالة أنه كان أميناً نفساً و ماليا  عليها وإذا لم توجد أسباب جوهرية متعلقة بالإنذار وهى الأسباب التى تأخذ بها المحكمة لقبول هذا الإعتراض الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وإعتباره كأن لم يكن إذا ثبت بأن الزوج غير أميناً على الزوجة نفسا أى إذا  إعتاد على إهانتها او سبها ويسئ معاملتها أو أن الزوج غير أمين على الزوجة مالا أى أنه ممتنع عن الإنفاق عليها وقد يكون السبب فى عدم الإعتداد بإنذار الطاعة أن مسكن الطاعة غير شرعى أى غير صالح للسكن لخلوه من المنقولات  او أنه غير آدمى أو أنه فى مسكن الأقارب.

وكذلك إذا ثبت المعترض ضده الزوج بشهود النفى عدم صحة ماورد بدعوى الإعتراض على دعوى إنذار الطاعة وأنه آمن على زوجته نفسا و مالاً

كما أنه يحق للزوجة فى طلب الإعتراض على إنذار الطاعة أن تضيف طلب الطلاق فى دعوى واحدة وتثبت معا وذلك حسبما ورد بالفقرة الأخيرة طبقا للمادة ( ١١ مكرر ثانيا الخاصة بانذار الطاعة)

كما إنها أوضحت  ماهية المحامى او المستشار الذى يعمل بمهنية وضمير مهنى فى القضايا المطروحة عليه بانه وفق قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٣٨٩١ أن المحامى هو من يشارك مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم و أنه يمارس مهنته فى إستقلال ولا سلطان عليه فى ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون وهو أيضا من يقيد محاميا بقيد جداول المحامين التى ينظمها القانون وأوضحت أن المحامى فى رأيها الشخصى هو من يبدى المشورة القانونية فيما يخص مصلحة الموكل وفق أحكام القانون  ويقوم بإبداء الرأى الصالح فى جميع الأمور الشخصية المتعلقة بالموكل من ناحية القانون ويقوم بأخذ الحق و إظهار براءة المتهم وقول كلمة الحق وفقا لما يحكمه الضمير الانسانى ، و أن المستشار هو المحامى او القاضى الذى يبدى الرأى فى مسألة او عدة مسائل قانونية ويصدر فيها الرأى وفقا لمنهجية علمية منظمة عن المحامى او عن مواد القانون والأحكام المنظمة للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى